responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 228

لأجل الحكومة والسببيّة والمسبّبية، فمن الواضح: أنّه لا مجال لدعوى التقدّم والحكومة في مثل المقام، فالإنصاف أنّه لا يتمّ ما أفاده في المقام، والحقّ فيه هو التفصيل كما أفاده الماتن دام ظلّه.

هذا كلّه في الصورة الاولى؛ أعني الكرّ المسبوق بالقلّة.

وأمّا الصورة الثانية؛ أعني القليل المسبوق بالكرّيّة، ففيها أيضاً مسائل ثلاثة؛ لأنّه إمّا أن يجهل تأريخهما؛ أي القلّة والملاقاة، وإمّا أن يعلم تاريخ أحدهما، وقد حكم في المتن بالطهارة في جميع الفروض الثلاثة حتّى فيما إذا علم تاريخ القلّة؛ والوجه فيه: أنّه مع العلم بتاريخ القلّة وإن كان الاستصحاب الجاري على مبنى الماتن هو استصحاب عدم تحقّق الملاقاة إلى زمانها، إلّاأنّه حيث لا يثبت به تحقّقها بعد القلّة فلا يترتّب عليه الحكم بالنجاسة والانفعال، فالمرجع هي قاعدة الطهارة، أو استصحابها.

ولا مجال لدعوى كون أصالة تأخّر الحادث أصلًا عقلائيّاً، ولا يكون مبتنياً على الاستصحاب بوجه، ونتيجتها إثبات التأخّر مع الشكّ فيه؛ لعدم ثبوت هذه الدعوى أصلًا، كما قد قرّر في محلّه‌ [1].

وممّا ذكرنا ظهر أنّه لا وجه للحكم بالنجاسة في هذا الفرض كما في العروة [2]، إلّاأن‌يقال باعتبار الاصول المثبتة على خلاف التحقيق‌ [3]، كما أنّه لا وجه للاحتياط بالتجنّب في الفرضين الأوّلين من هذه الصورة، وكذا من الصورة الاولى المتقدّمة؛ لأنّه بعد الرجوع إلى قاعدة الطهارة أو استصحابها


[1] سيرى كامل در اصول فقه 15: 297- 300.

[2] العروة الوثقى 1: 28 مسألة 106.

[3] سيرى كامل در اصول فقه 15: 133 وما بعدها.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست