لا يبقى لهذا المورد خصوصيّة من جهة الاحتياط، إلّاإذا كان المراد هو الاحتياط الجاري في جميع موارد ثبوت احتمال النجاسة وإن كان على خلافه دليل أو أصل، فتأمّل.