responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 227

في زمان القلّة [1].

ويرد عليه: أنّ موضوع الحكم بالانفعال وإن كان مركّباً من الأمرين:

الملاقاة والقلّة؛ من دون اعتبار عنوان انتزاعيّ آخر، إلّاأنّه لا ينبغي الإشكال في اعتبار وجود أحد الجزءين في زمان وجود الآخر.

وبعبارة اخرى: إحاطة زمان واحد بالجزءين لا ريب في اعتبارها؛ لأنّ جعل الموضوع مركّباً لا مناص له من أن يكون كذلك؛ ضرورة أنّ وجود الملاقاة في زمان، والقلّة في زمان آخر لا يكفي في ترتّب الحكم، وحينئذٍ نقول:

إنّ ما أفاده من كون الملاقاة محرزة بالوجدان، إن كان المراد به إحرازه في هذا الزمان، فالمفروض أنّ الكرّيّة أيضاً محرزة في هذا الزمان؛ لأنّ الشكّ ليس في أصل وجودهما، بل في المتقدّم والمتأخّر منهما، وإن كان المراد به إحرازه في زمان تحقّقه، فيرد عليه- مضافاً إلى أنّ زمان تحقّق الملاقاة مجهول إلّا في فرض واحد من الفروض الثلاثة المتقدّمة- أنّ في زمان الكرّيّة أيضاً تكون الكرّيّة محرزة.

وإن كان المراد أنّ الأثر الشرعيّ الوجوديّ قد رتّب على وجود الملاقاة والقلّة، واستصحاب عدم الملاقاة في زمان عدم الكرّيّة لا يكون مترتّباً عليه أثر شرعيّ؛ لأنّ نتيجته نفي الانفعال، فقد عرفت أنّ عدم الحكم يكفي في ترتّب الاستصحاب، كما اعترف به في مقام الجواب عن المحقّق النائيني قدس سره في كلامه المتقدّم‌ [2].

وإن كان المراد تقدّم هذا الأصل على معارضه، كما يشعر به ذيل كلامه؛


[1] التنقيح في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 1: 191- 194.

[2] في ص 223.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست