responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 226

النقض بالموارد التي نصّ على جريان الأصل فيه، كمورد صحيحة زرارة [1] المعروفة الواردة في الاستصحاب؛ فإنّ استصحاب بقاء الوضوء إلى‌زمان تحقّق الصلاة معارض باستصحاب عدم تحقّق الصلاة في زمان الطهارة.

وثانياً: الحلّ، بأنّ الأصالة المدّعاة لا أصل لها بعدما فرضنا أنّه لا يعتبر في الموضوع شي‌ء زائد على ذوات الأجزاء، فالاستصحاب الجاري إنّما هو استصحاب واحد فقط.

وفي المقام نقول: إنّ موضوع الحكم بالانفعال مركّب من الملاقاة وعدم الكرّيّة، ولا ينبغي الإشكال في عدم اعتبار عنوان الاجتماع فيه قطعاً؛ بأن يعتبر زائداً على الأمرين عنوان انتزاعيّ آخر؛ فإنّ ظاهر قوله عليه السلام: «إذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينجّسه شي‌ء» [2] أنّ ما ليس بكرّ تنجّسه ملاقاة شي‌ء من النجاسات، فالموضوع هو نفس القلّة والملاقاة. وعليه: إذا أحرزنا الملاقاة بالوجدان، فلا مانع من إحراز الجزء الآخر بالأصل.

ودعوى أنّه معارض بأصالة عدم تحقّق الملاقاة في زمان عدم الكرّيّة، قد عرفت‌ [3] اندفاعها بأنّ الأصالة المذكورة ممّا لا أساس له؛ إذ لا أثر شرعيّ ليترتّب على عدم الملاقاة في زمان القلّة، بل الأثر مترتّب على وجود القلّة والملاقاة، وقد أحرزناهما بالأصل والوجدان، ومعهما نقطع بترتّب الأثر، ولا يبقى شكّ في ترتّبه حتى يرجع إلى استصحاب عدم الملاقاة


[1] تهذيب الأحكام 1: 8 ح 11، وعنه وسائل الشيعة 1: 245، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 1.

[2] تقدّم تخريجه في ص 84.

[3] في ص 223.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست