responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 225

أيضاً، ولازمه كما عرفت الحكم بالطهارة في الفرض الأخير كالفرضين الأوّلين، إلّاأنّه سلك مسلكاً آخر نتيجته الحكم بالنجاسة في جميع الفروض الثلاثة، وحيث إنّ هذا المسلك يجري في غير المقام أيضاً فلا بأس بنقله على سبيل التلخيص.

فنقول: قال- دام بقاه-: إنّ الموضوع المتركّب من جزءين أو أكثر إن أخذ فيه عنوان انتزاعيّ زائد على ذوات الأجزاء، كعنوان الاجتماع والمقارنة ونحوهما، فلايمكن في مثله إحراز أحد الجزءين بالأصل والآخر بالوجدان، كما لا يبعد ذلك في الحكم بصحّة الجماعة؛ فإنّ ما ورد في الروايات: من أنّه إذا جاء الرجل مبادراً والإمام راكع أو وهو راكع، وغيرهما ممّا هو بهذا المضمون‌ [1] ظاهر في اعتبار عنوان المعيّة والاقتران؛ لإفادة الواو ذلك، فإذا ركع المأموم وشكّ في بقاء الإمام راكعاً، وأحرزنا أحدهما وهو ركوع المأموم بالوجدان، فلا يمكننا إثبات المقارنة بإجراء الأصل في ركوع الإمام.

وأمّا إذا لم يؤخذ في الموضوع عنوان زائد على ذوات الأجزاء بل اعتبر أن يكون هذا الجزء موجوداً في زمان كان الجزء الآخر موجوداً فيه، ففي مثله يمكن إحراز أحد الجزءين بالوجدان والآخر بالأصل، فلا مانع في المثال من استصحاب بقاء ركوع الإمام؛ إذ به يحرز أحد الجزءين والجزء الآخر وهو ركوع المأموم محرز بالوجدان، ولا يمكن أن يتمسّك في مثله باستصحاب عدم تحقّق ركوع المأموم في زمان ركوع الإمام، حتّى يعارض استصحاب بقاء ركوع الإمام فيتحقّق التساقط؛ لأنّه يرد عليه أوّلًا:


[1] وسائل الشيعة 8: 382، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة ب 45.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست