responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 224

إلى زمان الكرّيّة إنّما ينفي النجاسة المترتّبة على الملاقاة قبلها؛ لأنّ الاستصحاب ينفي تحقّق هذه الملاقاة، فلا يترتّب الحكم بالنجاسة كما هو ظاهر.

وأمّا الحكم بالطهارة فيما إذا كان تاريخ الكرّيّة معلوماً دون الملاقاة، فيجتمع مع مبنى جريان الأصل في خصوص مجهول التاريخ، وعدم جريانه في معلومه؛ لأنّه حينئذٍ يجري استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان الكرّيّة بلا معارض، وكذا يجتمع مع مبنى جريان الأصل في كلّ من المجهول والمعلوم؛ نظراً إلى أنّ عدم جريانه في المعلوم إنّما هو بالإضافة إلى أجزاء الزمان وعموده. وأمّا بالنسبة إلى الحادث الآخر، كما هو الموضوع للأثر شرعاً، فهو مشكوك فيه لا محالة، ولا مانع من جريان الأصل فيه أيضاً؛ وجه الاجتماع على هذا المبنى جريان الاستصحابين وسقوطهما بالمعارضة، والمرجع حينئذٍ هي قاعدة الطهارة أو استصحابها.

وأمّا الحكم بالنجاسة في عكس هذه الصورة؛ وهو ما إذا كان تاريخ الملاقاة معلوماً دون الكرّيّة، فلا يجتمع إلّامع مبنى جريان الأصل في‌خصوص المجهول؛ لأنّه حينئذٍ لا يجري إلّااستصحاب عدم الكرّيّة إلى زمان الملاقاة، ولازمه الحكم بالنجاسة في خصوص هذه المسألة. وأمّا بناءً على المبنى الآخر، فاللّازم الحكم بالطهارة في هذه الصورة أيضاً، كما قد حكي عن بعض تعاليق العروة [1].

وبعض الأعلام وإن كان مختاره جريان الأصل في معلوم التاريخ‌


[1] تعليقة استدلاليّة للعراقي: 18 مسألة 8، والحاكي هو السيّد الخوئي في التنقيح في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 2: 191، وكذا في التعليقة على العروة الوثقى للأراكي: 5 مسألة 8.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست