مبنى
الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره [1] في مجهولي التاريخ، حيث يقول بالجريان في نفسه، والسقوط بالمعارضة-
يرجع إلى استصحاب الطهارة أو قاعدتها؛ لأنّه لا مجال للرجوع إلى دليل الانفعال بعد
عدم إحراز موضوعه حال تحقّق الملاقاة، كما أنّه بناءً على مبنى المحقّق الخراساني
قدس سره في الكفاية [2]
من عدم جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ؛ لقصور المقتضي وعدم إحراز اتّصال زمان
الشكّ باليقين، يكون المرجع قاعدة الطهارة أو استصحابها.
وقد
حكي عن المحقّق النائيني قدس سره [3] في حاشية العروة الحكم بالنجاسة في هذا الفرض؛ نظراً إلى أنّ
الاستصحاب وإن كان يجري في مجهولي التاريخ، إلّا أنّه فيما إذا كان الأصلان
مترتّباً عليهما أثر شرعيّ. وأمّا إذا كان واحد منهما أو كلاهما غير واجد لهذا
الشرط، فلا مجال لجريانه، والمقام كذلك؛ لأنّ استصحاب عدم الكرّيّة إلى زمان
الملاقاة وإن كان مترتّباً عليه شرعاً نجاسة الماء، إلّاأنّ استصحاب عدم الملاقاة
إلى زمان الكرّيّة لا يترتّب عليه أثر في نفسه إلّابعد ضميمة أنّ الملاقاة حصلت
بعد الكرّيّة، وهو لا يثبت بالاستصحاب، فاستصحاب عدم الكرّيّة إلىزمان الملاقاة
يصير بلا معارض، ولازمه الحكم بالنجاسة.
ويرد
عليه: أنّ الأثر اللّازم في جريان الاستصحاب لا ينحصر بالأثر الوجودي، بل نفي ذلك
الأثر أيضاً يكفي في جريانه، واستصحاب عدم الملاقاة
[1] فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) 3: 249 و
409- 413، كتاب الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 158- 159.
[3] العروة الوثقى 1: 84 طبع مؤسّسة النشر
الإسلامي ذ مسألة 8، وحكى عنه في التنقيح في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام
الخوئي 2: 189، ثمّ أجاب عنه بأنّه يكفي في جريان الاستصحاب نفي ذلك الأثر.