responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 222

الكرّ المسبوق بالقلّة أو العكس‌

الكرّ المسبوق بالقلّة أو العكس‌

مسألة 16: إذا كان الماء قليلًا فصار كرّاً، وقد علم ملاقاته للنجاسة، ولم يعلم سبق الملاقاة على الكرّيّة أو العكس، يحكم بطهارته، إلّاإذا علم تاريخ الملاقاة دون الكرّيّة. وأمّا إذا كان كرّاً فصار قليلًا، وقد علم ملاقاته للنجاسة، ولم يعلم سبق الملاقاة على القلّة أو العكس، فالظاهر الحكم بطهارته مطلقاً حتّى فيما إذا علم تاريخ القلّة 1.

1- للمسألة صورتان:

إحداهما: ما إذا كان الماء مسبوقاً بالقلّة في زمان ثمّ طرأ عليه حالتان:

الكرّيّة والملاقاة للنجاسة، ولم يعلم المتقدّم والمتأخّر منهما.

ثانيتهما: ما إذا كان الماء مسبوقاً بالكرّيّة في زمان ثمّ عرض عليه أمران:

الملاقاة للنجاسة، والقلّة، وشكّ في السابق واللّاحق منهما.

أمّا الصورة الاولى: ففيها مسائل ثلاث؛ لأنّه إمّا أن يكون الحادثان كلاهما مجهولي التاريخ، وإمّا أن يكون أحدهما كذلك، وقد حكم في المتن بطهارة الماء في جميعها، إلّافيما إذا كان تاريخ الملاقاة معلوماً دون الكرّيّة، والحكم فيه الانفعال والنجاسة.

أمّا الحكم بالطهارة في مجهولي التاريخ؛ فلأنّه بعد تعارض استصحاب عدم الكرّيّة إلى زمان الملاقاة، واستصحاب عدم الملاقاة إلى زمان الكرّيّة، كما هو

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست