وهما
بظاهرهما متنافيان، وعن السيّد المرتضى [3]، والصدوق في الفقيه [4]، تحديد الكرّ بألف وثمانمائة رطل بالعراقي؛ بحمل «الرطل» في المرسلة
على الرطل المدني، الذي يوازي كلّ رطل منه واحداً ونصفاً من الرطل العراقي، فيكون
الألف ومائتا رطل بالرطل المدني مساوياً للألف وثمانمائة بالرطل العراقي.
وربما
يناقش في سند المرسلة؛ نظراً إلى أنّ المراسيل لا يجوز الاعتماد عليها مطلقاً؛
سواء كان مرسلها ابن أبي عمير أم غيره، لا لأجل أنّ توثيقه بنقل الرواية عن أحد
يقصر عن توثيق أرباب الرجال، كالكشّي والنجاشي، بل لأجل العلم الخارجي بأنّه قد
روى عن غير الثقة أيضاً ولو من باب الاشتباه والخطأ في الاعتقاد، وهذا ممّا نعلم به
جزماً، وإذاً يحتمل أن يكون البعض في قوله في سند الرواية: «عن بعض أصحابنا» هو
البعض غير الموثّق، الذي روى عنه ابن أبي عمير في موضع آخر مسنداً، ومع الشبهة في
المصداق لا يبقى مجال
[1] الكافي 3: 3 ح 6، تهذيب الأحكام 1: 41 ح 113،
الاستبصار 1: 10 ح 15، المقنع: 31، وعنها وسائل الشيعة 1: 167، كتاب الطهارة،
أبواب الماء المطلق ب 11 ح 1.
[2] تهذيب الأحكام 1: 414 ح 1308، الاستبصار 1:
11 ح 17، وعنهما وسائل الشيعة 1: 168، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ب 11 ح 3.
[3] مسائل الناصريّات: 68، المسألة الثانية،
الانتصار: 85 مسألة 1، جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 22.
[4] الفقيه 1: 6 ذح 2، وكذا في نسخة من أمالي
الصدوق، فليراجع هامش الأمالي: 744.