وأنت
خبير بأنّ العلم بأنّه قد يروي عن غير الثقة لا يوجب عدم الاعتماد بروايته فيما لم
يتحقّق فيه هذا العلم؛ ضرورة أنّا نعلم بأنّ توثيقات أرباب الرجال لاتكون مطابقة
للواقع في جميع الموارد، بل قد يكون التوثيق من باب الاشتباه والخطأ في الاعتقاد،
فهذا العلم لا يوجب رفع اليد عن الرواية، خصوصاً لو كان العلم مقصوراً على دائرة
المسانيد.
وبالجملة:
فمع الاعتراف بأنّ توثيقه لا يقصر عن توثيقهم، وبأنّه لا يرسل في مراسيله إلّاعن
الثقة باعتقاده، لا مجال لرفع اليد عنها بمجرّد العلم بأنّه قد وقع منه الخطأ في
بعض الموارد كما هو ظاهر، فالإشكال من حيث السند ممّا لا مجال له أصلًا.
وتحقيق
الحقّ في بيان رفع التنافي بين الروايتين: أنّه لا إشكال في أنّ لكلّ من مكّة
والمدينة والعراق رطلًا مخصوصاً، كما أنّه لا شبهة في أنّ الرطل المكّي ضعف الرطل
العراقي، كما أنّ الرطل المدني ثلثا رطل المكّي وزائداً على الرطل العراقي بالنصف،
وحينئذٍ فالجمع بين الروايتين بحمل المرسلة على الرطل العراقي، والصحيحة على الرطل
المكّي، كما هو المشهور [2]، متوقّف على كون الرطل العراقي والمكّي عياراً متعارفاً لأهل
المدينة، التي ورد أكثر الروايات فيها.
[1] التنقيح في شرح العروة الوثقى، موسوعة
الإمام الخوئي 2: 152.