responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 197

تقدير الكرّ

تقدير الكرّ

مسألة 14: للكرّ تقديران:

أحدهما: بحسب الوزن؛ وهو ألف ومائتا رطل عراقيّ، وهو بحسب حُقّة كربلاء والنجف المشرّفتين- وهي عبارة عن تسعمائة وثلاثة وثلاثين مثقالًا وثلث مثقال- خمس وثمانون حُقّة وربع ونصف ربع بقّالي، ومثقالان ونصف مثقال صيرفيّ، وبحسب حُقّة اسلامبول- وهي مائتان وثمانون مثقالًا- مائتا حُقّة واثنتان وتسعون حُقّة ونصف حُقّة، وبحسب المنّ الشاهي- وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالًا- يصير أربعة وستّين منّاً إلّاعشرين مثقالًا.

وبحسب المنّ التبريزي يصير مائة وثمانية وعشرين منّاً إلّاعشرين مثقالًا، وبحسب منّ البمبئي- وهو أربعون سيراً، وكلّ سير سبعون مثقالًا- يصير تسعة وعشرين منّاً وربع منّ، وبحسب الكيلو المتعارف 419/ 377 على الأقرب‌ [1].

وثانيهما: بحسب المساحة، وهو ما بلغ ثلاثة وأربعين شبراً إلّاثمن شبر على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة 1.

1- أقول: أمّا تقديره بالوزن فقد وردت فيه روايتان:

إحداهما: مرسلة ابن أبي عمير- التي تلقّاها الأصحاب بالقبول‌ [2]- عن‌


[1] في الطبعة الاولى من التحرير: 906/ 383 من دون عبارة: «على الأقرب».

[2] العُدّة في اصول الفقه 1: 154، المعتبر 1: 47، منتهى المطلب 1: 37، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1: 233، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 1: 374، مجمع الفائدة والبرهان 1: 259، كشف اللثام 1: 265، مستمسك العروة الوثقى 1: 150.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست