responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 196

الأفراد فلا يشكّ العرف في بقاء ذلك الفرد بحاله وإن زال عنه وصف التغيّر، فيتمسّك بدليل لا تنقض‌ [1] ويستفيد الحكم من ذلك الدليل، والتحقيق أكثر من ذلك موكول إلى بحث الاستصحاب من الاصول‌ [2].

الثالث: إذا حصل التغيّر لبعض أجزاء الكرّ ولم يكن الباقي كرّاً، فالظاهر نجاسة الجميع، غاية الأمر أنّ تنجّس المقدار المتغيّر إنّما حصل لأجل التغيّر، وتنجّس الباقي الذي يكون دون الكرّ إنّما يكون مستنداً إلى الملاقاة مع الماء المتنجّس؛ لأنّ المفروض كونه قليلًا منفعلًا بمجرّد الملاقاة، ولا يحصل الطهارة للمجموع إلّاإذا زال التغيّر عن البعض بالامتزاج بالماء المعتصم، وامتزج المقدار الباقي به أيضاً؛ لما عرفت‌ [3] من أنّ مجرّد زوال التغيّر من غير طريق الامتزاج بالماء المعتصم غير كاف، كما أنّ مجرّد الاتّصال في الماء القليل المتنجّس لا يكفي أيضاً، بل لابدّ من تحقّق الامتزاج.


[1] تهذيب الأحكام 1: 8 ذح 11، وعنه وسائل الشيعة 1: 245، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 1.

[2] سيرى كامل در اصول فقه 15: 429- 439.

[3] في ص 159- 167 و 188.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست