responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 195

بل المراد أنّ هذا الفرد الخارجي الذي كان منطبقاً عليه عنوان الموضوع سابقاً باقٍ في زمان الشكّ من دون تبدّل، فإبقاء الحكم السابق عليه ليس من قبيل إسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر أصلًا.

ومن هنا يظهر الجواب عن الشبهة التي أوقعها بعض الأعاظم قدس سره؛ وهي: أنّه لا إشكال بينهم في أنّ اللّازم الرجوع إلى العرف في مقام بيان المراد من الموضوعات الواردة في الأدلّة الشرعيّة، كما أنّه لا إشكال أيضاً في أنّ بقاء الموضوع المعتبر في جريان الاستصحاب إنّما هو البقاء بنظر العرف.

فحينئذٍ يرد عليهم: أنّه لو كان الموضوع العرفي باقياً لا مجال لجريان الاستصحاب؛ لأنّ المفروض بقاؤه، فيشمله الدليل الاجتهادي ولو لم يكن الموضوع باقياً، فلا يجري الاستصحاب أيضاً؛ لعدم اتّحاد القضيتين حينئذٍ كما هو المفروض، فعلى كلا التقديرين لا موقع للاستصحاب في البين‌ [1].

والجواب: أنّه خلط بين موضوع الاستصحاب وموضوع الأدلّة؛ فإنّه وإن كان المرجع في كليهما هو العرف، إلّاأنّه قد يكون موضوع الاستصحاب بنظره متحقّقاً وباقياً دون موضوع الدليل، كما يظهر بالنظر في المثال الذي ذكرناه.

وفيما نحن فيه نقول: إنّه وإن كان الموضوع في لسان الدليل بحسب ما يستفيده العرف منه هو الماء المتغيّر، وبعد زوال التغيّر لا يكون موضوع هذا الحكم باقياً قطعاً، ولذا لا يجوز عندهم التمسّك بالدليل واستفادة الحكم منه، إلّاأنّه حيث وصل ذلك الحكم إلى مرتبة الخارج، وانطبق على بعض‌


[1] حكاه الإمام الخميني قدس سره في تنقيح الاصول 4: 19 عن الميرزا الكبير الشيرازي.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست