responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 180

الشكّ في ثبوت المادّة فيما إذا كان الماء قليلًا

الشكّ في ثبوت المادّة فيما إذا كان الماء قليلًا

مسألة 12: إذا كان الماء قليلًا، وشكّ في أنّ له مادّة أم لا، فإن كان في السابق ذا مادّة وشكّ في انقطاعها، يبني على الحالة الاولى، وإلّا فلا، لكن مع ملاقاته للنجاسة يحكم بطهارته على الأقوى 1.

1- أمّا البناء على الحالة الاولى فيما إذا كان في السابق ذا مادّة، فلجريان استصحابها وعدم انقطاعها، ولا مجال للمناقشة في هذا الاستصحاب بدعوى أنّه من الاصول المثبتة التي يكون جريانها على خلاف التحقيق؛ وذلك لأنّه لا يثبت كون الماء جارياً أو ذات مادّة حتى يترتّب عليه أحكامهما التي عمدتها هي الاعتصام، وعدم التأثّر بمجرّد الملاقاة مع النجاسة.

والوجه في بطلان هذه الدعوى وعدم كون الأصل في المقام مثبتاً، إمّا كون الموضوع مركّباً من شيئين: أحدهما: محرز بالوجدان، والآخر:

بالاستصحاب، وإمّا أنّ الاستصحاب يجري في نفس الماء، بتقريب: أنّ هذا الماء كان في السابق ماءً جارياً مثلًا، والآن نشكّ في بقائه على ما كان، فيجري الاستصحاب، كاستصحاب بقاء الكرّيّة في الماء المشكوك الذي كان في السابق كرّاً.

وقد حقّق في محلّه‌ [1] عدم اختصاص الحجّية في باب الاستصحاب بخصوص الامور القارّة، بل يجري في الامور التدريجيّة أيضاً، فلا يقال: إنّ هذا


[1] سيرى كامل در اصول فقه 14: 538 وما بعدها.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست