responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 179

معارضة في البين؛ لعدم مخالفتهما للإجماع‌ [1] على اتّحاد الماء الواحد في الحكم، كما هو ظاهر، فلا مجال في هذه الصورة للرجوع إلى قاعدة الطهارة.

ثمّ إنّ صاحب السرائر وإن قال بكفاية التتميم ولو بالماء المتنجّس، إلّاأنّ دليله- على فرض تماميّته- يقتضي كفاية التتميم ولو بغير الماء من سائر المائعات، بل ولو بالعين النجسة فيها إذا استهلكا في المتمَّم- بالفتح-؛ لكثرته وقلّة المتمِّم- بالكسر-؛ فإنّه لو كان هناك ماء متنجّس أقلّ من الكرّ بمنّ مثلًا فصبّ فيه منّ مِن الجلّاب أو البول فصار المجموع كرّاً، لكان اللّازم- بناءً على دليله- الحكم بطهارته؛ لأنّ الماء إذا بلغ كرّاً لم يحمل خبثاً، وهل يمكن الالتزام بمثل ذلك والقول بأنّ التتميم بالبول يوجب ارتفاع النجاسة والاتّصاف بالطهارة؟ فتدبّر جيّداً.

وقد انقدح من جميع ذلك أنّ المتعيّن من الأقوال الثلاثة المتقدّمة [2] هو القول المشهور، سيّما بين المتأخّرين من عدم كون التتميم مؤثِّراً في زوال النجاسة مطلقاً ولو كان بالماء الطاهر، فضلًا عن غيره.


[1] تقدّم تخريجه في ص 116 و 173.

[2] في ص 169.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست