responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 181

الماء لم يعلم ثبوته في السابق، فضلًا عن اتّصافه بكونه جارياً، فتدبّر.

وأمّا الحكم بالطهارة فيما إذا لم يكن في السابق ذا مادّة، ففيما إذا لم تعلم حالته السابقة من ثبوت المادّة وعدمها، مستنده هي قاعدة الطهارة أو استصحابها؛ لأنّ الشكّ في ثبوت الطهارة وعدمها- الناشئ من الشكّ في ثبوت المادّة وعدمها- مجرى قاعدة الطهارة أو استصحابها. نعم، لا يثبت بها أزيد من الطهارة، وعدم الانفعال بملاقاة النجاسة. وأمّا ترتّب سائر أحكام الجاري أو الماء الذي له مادّة، فلا وجه له بعد عدم إحراز الموضوع، وعدم كون القاعدة محرزة له بوجه.

وأمّا إذا علمت حالته السابقة وأنّه لم يكن له مادّة، فمقتضى إطلاق المتن طهارته أيضاً، مع أنّ استصحاب عدم المادّة- وبعبارة اخرى استصحاب القلّة مع وصف الركود- يقتضي كونه ماءً قليلًا راكداً ينفعل بمجرّد الملاقاة، ولم يعلم وجه للحكم بالطهارة في هذه الصورة.

نعم، في الصورة الاولى أيضاً ربما يقال بالنجاسة، كما اختاره السيّدان في العروة والوسيلة [1]، وما يمكن أن يكون مستنداً للقول بالنجاسة في هذه الصورة امور:

أحدها: التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة له، كما جوّزه صاحب العروة في بعض الفروع‌ [2]؛ نظراً إلى أنّ أدلّة انفعال الماء القليل بمجرّد الملاقاة عامّة تشمل كلّ قليل لم‌يكن له مادّة واقعاً، والمورد شبهة مصداقيّة يحتمل أن يكون قليلًا


[1] العروة الوثقى 1: 25 مسألة 92، وسيلة النجاة: 16 مسألة 12.

[2] العروة الوثقى 1: 74 مسألة 299، والمسألة المتقدّمة آنفاً، فراجع التنقيح في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 2: 101، وج 3: 422- 425.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست