responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 14

اختصاص ألفاظها وأساميها بخصوص الصحيحة وغير ذلك.

ثمّ إنّه قد عرّف المحقّق قدس سره في الشرائع الماء المطلق بأنّه عبارة عن كلّ ما يستحقّ إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة [1]، وبقرينة المقابلة يعرف أنّ المضاف ما لا يكون كذلك؛ بمعنى أنّه يستحقّ إطلاق اسم الماء عليه مقيّداً بالإضافة، فما لا يستحقّ إطلاق اسم الماء عليه بوجه لا يكون مضافاً.

وهذا كما في الدهن والدبس وأشباههما؛ فإنّ إطلاق لفظ الماء عليهما بنحو الحقيقة غير مستقيم ولو مع الإضافة، كما أنّ ما يستحقّ إطلاق اسم الماء عليه مع الإضافة- ولكنّه لم يكن مقيّداً بها- لا يكون مضافاً، بل مطلقاً، وهذا كما في مثل ماء البحر، وماء الكوز، وماء البئر، فالمضاف حينئذٍ ما يكون مشتملًا على خصوصيّتين:

إحداهما: استحقاق إطلاق لفظ الماء عليه.

وثانيتهما: كون الإطلاق مقيّداً بالإضافة، بحيث لا يكاد يعرف من دونها أصلًا، وهذا كماء الرمّان، وماء الورد، وأشباههما.

وقد انقدح ممّا ذكرنا الفرق بين مثل ماء البحر، ومثل ماء الرمّان؛ فإنّ الإطلاق في الأوّل لا يكون مقيّداً بالإضافة؛ ضرورة أنّ ماء البحر ماء حقيقة، ويطلق عليه العنوان من دون إضافة على غير نحو العناية والمسامحة.

وأمّا في الثاني، فلا يكون كذلك؛ فإنّ ماء الرمّان لا يطلق عليه الماء من دون إضافة كذلك.

ثمّ إنّه قد يكون للمضاف اسم واحد، ولكنّه لم يخرج عن استحقاق‌


[1] شرائع الإسلام 1: 12.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست