responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 15

الإطلاق مع الإضافة؛ بمعنى أنّه يطلق عليه الماء مع الإضافة أيضاً، وهذا كما في الماء الممتزج بالسكّر مثلًا؛ فإنّه مع كونه مسمّى باسم واحد ك «الشربة» بالفارسية، لكنّه لم يخرج عن استحقاق إطلاق «ماء السكّر» عليه، فهو أيضاً مضاف يلحقه أحكامه.

ثمّ إنّه قد قسّم الماء المطلق في المتن إلى أقسام مذكورة فيه، والمعروف بين الأصحاب- قدّس اللَّه أسرارهم- تقسيمه إلى أقسام ثلاثة: الجاري، وماء البئر، والمحقون‌ [1]، وتقسيم المحقون إلى كرّ وقليل، والظاهر أنّ ذلك التقسيم إنّما هو بلحاظ خصوص مياه الأرض، وإلّا فلا يكون وجه لعدم التعرّض لماء المطر، مع أنّه عنوان مستقلّ وله أحكام خاصّة، والتقسيم في مثل المتن إنّما يعمّ جميع المياه.

ولكنّه يرد على المتن- بعد ملاحظة أنّ هذا التقسيم لا يكون ناظراً إلى خصوص الانفعال وعدمه من الأحكام المترتّبة على الماء المطلق، والشاهد عليه جعل الراكد قسماً واحداً من دون نظر إلى انقسامه إلى الكرّ والقليل- أنّه لا وجه لعدم عدّ ماء الحمّام من جملة الأقسام بعد كونه أيضاً موضوعاً خاصّاً وعنواناً مستقلّاً يترتّب عليه بعض الأحكام.

نعم، يمكن أن يقال: إنّ الشاهد المذكور يدلّ على عدم النظر إلى الانفعال وعدمه أصلًا، وحيث إنّ ماء الحمّام لا يكون له حكم سوى عدم الانفعال الذي يترتّب على الكرّ أيضاً، فلذا لم يتعرّض له.

وبعبارة اخرى: الوجه في عدم التعرّض لماء الحمّام هو الوجه في عدم التعرّض لعنوان الكرّ، فلا يرد إشكال على المتن.


[1] المبسوط 1: 5- 6، المهذّب 1: 20، شرائع الإسلام 1: 12، قواعد الأحكام 1: 182- 184، البيان: 98- 99.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست