responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 123

فيه‌ [1]، أنّ الاستشهاد بقوله- تعالى-: «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ» إنّما هو لإهراق الماء في صورة قذارة يده، فيؤيّد أنّ الاستشهاد به في هذه الرواية أيضاً إنّما هو للإعراض عن الماء ورفع اليد عنه.

ثمّ لو سلّم كون المراد من وضع اليد إدخالها في الماء، وأنّ الاستشهاد بالكريمة إنّما هو لرفع اعتبار الكرّيّة في صورة الاضطرار، فغاية مدلول الرواية حينئذٍ هو التفصيل بين صورتي الاختيار والاضطرار، وهو ممّا لم يقل به أحد من المتخاصمين، مضافاً إلى أنّ الرواية تكون- بناءً عليه- من أدلّة الانفعال؛ إذ تدلّ على أنّ حكم الماء القليل في حدّ نفسه هو التأثّر بملاقاة النجاسة، غاية الأمر أنّ الحرج قد أوجب ارتفاعه في صورة انحصار الماء، وقذارة اليدين، وعدم وجود إناء يغترف به، بل نفس السؤال عن حكم المسألة تدلّ على أنّ انفعال الماء القليل كان مغروساً في أذهانهم.

كما أنّ التقييد بعدم وجود إناء كذلك يدلّ على أنّه لو كان الإناء موجوداً لكان حكمه الاغتراف به لئلّا يلزم التأثّر، وبالجملة: يظهر من السؤال عن فروع المسألة في هذه الرواية وأمثالها [2] أنّ انقسام الماء إلى قسمين، وتأثّره في إحدى الصورتين كان معهوداً في البين، وكان هو الداعي إلى السؤال عن تلك الفروع.

ثمّ لا يخفى أنّ المراد بقوله عليه السلام: «ثمّ (و خ ل) يتوضّأ» هو غسل اليد؛ فإنّه‌


[1] تهذيب الأحكام 1: 38 ح 103، الاستبصار 1: 20 ح 46، مستطرفات السرائر: 27 ح 9، وعنها وسائل الشيعة 1: 154، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ب 8 ح 11.

[2] وسائل الشيعة 1: 150، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ب 8.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست