responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 122

الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق، ويريد أن يغتسل منه، وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان؟ قال: يضع يده ثمّ (و خ ل) يتوضّأ ثمّ يغتسل، هذا ممّا قال اللَّه- عزّوجلّ-: «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ» [1]، [2].

وفيه- مضافاً إلى جهالة بعض رواته؛ لاشتراك محمد بن ميسّر بين ثلاثة [3]-: أنّ المراد من قوله عليه السلام: «يضع يده» لم يثبت كونه إدخال اليد في الماء؛ إذ لم يعهد ذلك في الاستعمالات، كما يظهر بالتتبّع في مواردها، بل من المحتمل أن يكون المراد به رفع اليد والإعراض عنه والإنصراف منه، والتوضّؤ والاغتسال بالماء الآخر، أو بعد وجدان الإناء الذي يغرف به، خصوصاً لو كان العطف ب «ثمّ»، واستعماله بمعنى الإدخال إنّما هو فيما إذا كان متعلّقه كلمة «فيه» وأشباهها، كما أنّه إذا كان متعلّقه كلمة «عنه» لم يكن ريب في أنّ المراد منه هو رفع اليد والإعراض، ومع عدم ذكر المتعلّق- كما في الرواية- يحتمل كلا الأمرين، ولا معيِّن لأحد الاحتمالين، فلا تصلح للاستناد إليها لأحد القولين.

هذا، مضافاً إلى أنّ المستفاد من رواية أبي بصير، عن أبي‌عبداللَّه عليه السلام، الواردة في الجنب يحمل الركوة [4] أو التور [5]، فيدخل إصبعه‌


[1] سورة الحجّ 22: 78.

[2] الكافي 3: 4 ح 2، تهذيب الأحكام 1: 149 ح 425، الاستبصار 1: 128 ح 436، وعنها وسائل الشيعة 1: 152، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ب 8 ح 5، ورواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر: 27 ح 10.

[3] تنقيح المقال 3: 194، جامع الرواة 2: 206، معجم رجال الحديث 17: 290- 292.

[4] الركوة: إناء صغير من جِلد يشرب فيه الماء، والجمع رِكاء، النهاية في غريب الحديث والأثر 2: 261، لسان العرب 3: 116، مجمع البحرين 2: 731.

[5] التور: إناء من صفر أو حجارة كالإجّانة، وقد يتوضّأ منه، النهاية في غريب الحديث والأثر 1: 199، لسان العرب 1: 316.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست