responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 121

قال: سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعاً صغاراً، فأصاب إناءه، هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن شيئاً يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئاً بيّناً فلا تتوضّأ منه. قال:

وسألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ، فتقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا [1].

وفيه: أنّ الظاهر من قوله: «فأصاب إناءه» هو العلم بإصابة الدم الإناء، لا بإصابته خصوص الماء الموجود فيه، أو هو مع الإناء معاً. ويؤيّده بل يدلّ عليه ذيل الرواية، ووجه السؤال عن صلاحيّة الوضوء منه احتمال إصابته الماء، فأجاب عليه السلام بأنّه لو كان الدم فيه مستبيناً فلا يصلح، ولو لم يكن بيّناً فلا بأس.

وبالجملة: فليس مورد الرواية صورة العلم بملاقاة النجس مع الماء، كما هو المفروض في المقام، ولو فرض كون موردها ذلك، فهي تدلّ على الانفعال في صورة الاستبانة، وهو خلاف مدّعاهم، فالرواية إنّما تصلح حينئذٍ دليلًا لمثل الشيخ قدس سره‌ [2]، القائل بعدم كون ما لا يدركه الطرف من النجس مؤثّراً في الانفعال، بخلاف ما لا تدركه العين، ولا تصلح دليلًا للقائل بعدم تأثّر الماء القليل مطلقاً.

4- ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبداللَّه بن المغيرة، عن ابن مسكان قال: حدّثني محمد بن ميسّر قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن‌


[1] الكافي 3: 74 ح 16، تهذيب الأحكام 1: 412 ح 1299، الاستبصار 1: 23 ح 57، مسائل عليّ بن جعفر: 119 ح 64، وعنها وسائل الشيعة 1: 150، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ب 8 ح 1.

[2] الاستبصار 1: 23 ذح 57، المبسوط 1: 7.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست