responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 120

بين صورة التفسّخ وعدمه، وتفسير التفسّخ بالتغيّر الموجب للنجاسة- حتى في الكرّ والماء الجاري وأمثالهما- ينافيه ذيل الرواية الدالّ على عدم الانفعال إذا كان أكثر من راوية، بلا فرق بين التفسّخ وعدمه، وعلى استثناء صورة التغيّر، ومجي‌ء ريح تغلب على ريح الماء؛ فإنّه لو كان التفسّخ بمعنى التغيّر لم يكن وجه للتصريح بالتعميم أوّلًا، واستثناء بعض الأفراد ثانياً، بل لم يكن حينئذٍ فرق بينه، وبين ماء الراوية وأشباهها من حيث الحكم، فلا وجه لتفريق صور المسألة، فتدبّر.

هذا، مضافاً إلى احتمال أن يكون ماء الراوية وأشباهها بقدر الكرّ أو أزيد، كمايظهر من تفسيره في «المنجد» بأنّها المزادة من ثلاثة جلود [1]، والاعتبار أيضاً يساعده بعد ملاحظة قلّة الماء في الحجاز، المقتضية لتوسعة أوعية الماء.

وعليه: فالرواية لا تدلّ على مطلوبهم أصلًا.

ولكن يرد على ما ذكرنا أنّه لم يثبت أن يكون الذيل وهو قوله: «قال أبوجعفر عليه السلام ...» ذيلًا لهذه الرواية، بل يحتمل أن يكون قولًا مستقلّاً، وكان القائل في قوله: «قال: وقال أبو جعفر عليه السلام» هو الشيخ الطوسي قدس سره، لا زرارة راوي الحديث، ويؤيّده أنّه نقل هذا الذيل في الطبع الحديث من كتاب «الوسائل» رواية مستقلّة مع إضافة «واو» [2] قبل قوله: «قال ...».

وعليه: فلا يبقى مجال لبعض المناقشات على الاستدلال.

3- صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام‌


[1] المنجد في اللغة: 289 «روى».

[2] أي في وسائل الشيعة 1: 104 ح 9 طبع مكتبة الإسلاميّة بطهران، بتصحيح الشيخ عبد الرحيم الربّاني.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست