responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 119

ماء فاختلطا ثمّ أصابك، ما كان به بأس‌ [1].

وفيه- مضافاً إلى مجهوليّة أكثر رواته-: أنّ الظاهر أنّ المراد بميزاب الماء هو ميزاب ماء المطر، فتخرج الرواية عمّا نحن فيه، ويؤيّده أنّه نقل الكليني قدس سره مثل هذه الرواية عن هشام بن الحكم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام مع إضافة الماء إلى المطر [2].

2- ما رواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن علي بن حديد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي‌جعفر عليه السلام قال: قلت له: راوية من ماء سقطت فيها فأرة، أو جرذ، أو صعوة ميتة؟ قال: إذا تفسّخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضّأ وصبّها، وإن كان غير متفسِّخ فاشرب منه وتوضّأ، واطرح الميتة إذا أخرجتها طريّة، وكذلك الجرّة، وحِبّ الماء، والقربة، وأشباه ذلك من أوعية الماء.

قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شي‌ء، تفسّخ فيه أو لم يتفسّخ، إلّاأن يجي‌ء له ريح تغلب على ريح الماء [3].

وفيه- مضافاً إلى ضعف السند-: أنّ مضمون هذه الرواية لا يكون مفتى به لأحد من الأصحاب؛ لأنّه لم يعهد من أحد منهم التفصيل في مثل ماء الراوية


[1] الكافي 3: 12 ح 2، تهذيب الأحكام 1: 411 ح 1296، وعنهما وسائل الشيعة 1: 144، كتاب الطهارة أبواب الماء المطلق ب 5 ح 6.

[2] الكافي 3: 12 ح 1، تهذيب الأحكام 1: 411 ح 1295، وعنهما وسائل الشيعة 1: 145، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ب 6 ح 4.

[3] تهذيب الأحكام 1: 412 ح 1298، الاستبصار 1: 7 ح 7، وروى ذيلها في الكافي 3: 2 ح 3، وتهذيب الأحكام 1: 42 ح 117، والاستبصار 1: 6 ح 4، وعنها وسائل الشيعة 1: 139- 140، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ب 3 ح 8 و 9.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست