responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 118

الأنصاري عن بعضهم بلوغها ثلاثمائة [1] وإن نوقش في بلوغها هذا المقدار [2]، لكنّه لا مجال للمناقشة في تواترها الإجمالي، الذي مرجعه إلى العلم الإجمالي بصدور بعضها مع هذه الكثرة المعجبة وإن كان القول بالانفعال لا يتوقّف على دعوى التواتر أيضاً؛ لوجود روايات صحيحة معتبرة فيها.

بل يمكن أن يقال بأنّه لا حاجة إلى الرواية أيضاً؛ لأنّ ثبوت العنوانين:

عنوان الكرّ، وعنوان القليل في الفقه، وتحقّق الامتياز بينهما لا محالة، يكفي في الفرق بينهما من جهة الاعتصام وعدمه؛ وإن كان يمكن أن يقال بأنّ الفرق لعلّه كان من جهة اخرى غير مرتبطة بالاعتصام والانفعال، كالفرق من جهة التطهير بهما، إلّاأنّ الظاهر أنّ ذلك الفرق أيضاً متفرّع على الامتياز من الجهة التي هي محلّ البحث، فوجود هذين العنوانين وثبوت الامتياز بينهما قهراً يكفي في إثبات مدّعى المشهور، فتدبّر.

والأولى- بعد عدم الحاجة إلى نقل روايات الانفعال لكثرتها ووضوح دلالتها- نقل طائفة من الروايات التي هي مستند المخالفين؛ ليظهر حالها من حيث الدلالة على مطلوبهم وعدمها، ثمّ بيان أنّه لو تمّت دلالتها وصحّ سندها، فهل الترجيح معها، أو مع غيرها، فنقول:

1- ما رواه محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحكم بن مسكين، عن محمد بن مروان، عن أبي‌عبداللَّه عليه السلام قال: لو أنّ ميزابين سالا: أحدهما ميزاب بول، والآخر ميزاب‌


[1] كتاب الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 107، وحكاه في هامش مفتاح الكرامة 1: 307 عن استاذه.

[2] التنقيح في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 2: 119.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست