responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 117

الماء الراكد بلا مادّة

الماء الراكد بلا مادّة

مسألة 11: الراكد بلا مادّة ينجس بملاقاة النجاسة إذا كان دون الكرّ؛ سواء كان وارداً عليها أو موروداً، ويطهر بالامتزاج بماء معتصم، كالجاري والكرّ وماء المطر.

والأقوى عدم الاكتفاء بالاتّصال بلا امتزاج 1.

1- يقع الكلام في هذه المسألة في مقامات:

المقام الأوّل: في انفعال الماء القليل بمجرّد الملاقاة في الجملة، وعدمه بنحو السالبة الكلّية، والشهرة العظيمة بين الأصحاب المتقدّمين والمتأخّرين على الانفعال‌ [1]، بل لم يخالف فيه أحد منهم عدا ابن أبي عقيل‌ [2]- على ما استثناه البعض- وتبعه على ذلك المحدِّث الكاشاني من المتأخّرين‌ [3]، والأخبار [4] الدالّة على الانفعال كثيرة جدّاً، ربما قيل ببلوغها مائتين‌ [5]، بل حكى الشيخ‌


[1] الروضة البهيّة 1: 34- 35، مدارك الأحكام 1: 139، ذخيرة العباد: 125، الأمر الرابع، كفاية الفقه المشتهر ب «كفاية الأحكام» 1: 50، الحدائق الناضرة 1: 280، كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري (تراث الشيخ الأعظم) 1: 107، مصباح الفقيه 1: 70، 83، 300 و 375، مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى 1: 72.

وهو خيرة المعتبر 1: 48- 49، ومختلف الشيعة 1: 13 مسألة 1، وتذكرة الفقهاء 1: 21 مسألة 5، ومنتهى المطلب 1: 43- 44، وذكرى الشيعة 1: 81- 82، والدروس الشرعيّة 1: 118، وروض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 1: 379، ومفتاح الكرامة 1: 304- 307، وجواهر الكلام 1: 239.

[2] كما في المعتبر 1: 48، ومختلف الشيعة 1: 13 مسألة 1، ومدارك الأحكام 1: 38.

[3] مفاتيح الشرائع 1: 81- 83 مفتاح 93، الوافي 6: 18- 21.

[4] ذكر الشيخ بعض تلك الأخبار في كتاب الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 107- 109، وغيره.

[5] رياض المسائل 1: 144.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست