المياه
الخارجة من المادّة، لا خصوص ما يزول به التغيّر.
نعم،
لو تمّ الإجماع على أنّ الماء الواحد له حكم واحد- كما قد يدّعى في أكثر الكلمات [1]- لكان القول بعدم اعتبار الاستهلاك
مستنداً إلى الوجه المذكور موجّهاً؛ لأنّه حينئذٍ لا يمكن أن يكون لماء البئر قبل
حصول الزوال حكمان، فلابدّ إمّا أن يكون نجساً كما يدّعيه القائل. وإمّا طاهراً،
ولا مجال له بعد فرض عدم تحقّق الزوال، كما هو المفروض.
وعليه:
فالمطهّر يكون مستهلكاً في البواقي دون العكس، كما عرفت.
[1] كشف اللثام 1: 310، جواهر الكلام 1: 288 و
306- 307 و 625، مصباح الفقيه 1: 321، مستمسك العروة الوثقى 1: 199، مصباح الهدى
في شرح العروة الوثقى 1: 120 و 122، كتاب الطهارة، تقرير أبحاث الإمام الخميني
للمؤلّف 0: 205.