responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 124

كثيراً مّا يجي‌ء بهذا المعنى، كما في الوافي‌ [1]، فلا يتوهّم أنّ المراد به الوضوء.

وممّا ذكرنا من الجواب عن الاستدلال بهذه الرواية يظهر الجواب عن الاستدلال بما عن قرب الإسناد، وكتاب المسائل لعليّ بن جعفر عليه السلام قال:

سألته عن جنب أصابت يده من جنابته فمسحه بخرقة، ثمّ أدخل يده في غسله قبل أن يغسلها، هل يجزئه أن يغتسل من ذلك الماء؟ قال: إن وجد ماءً غيره فلا يجزئه أن يغتسل به، وإن لم يجد غيره أجزأه‌ [2].

هذا، مضافاً إلى الأخبار الكثيرة الدالّة على عدم جواز الغسل من الماء الذي أصابته قذارة يد الجنب، فراجعها [3].

5- ما رواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبداللَّه، عن موسى بن الحسن، عن أبي‌القاسم عبد الرحمن بن حمّاد الكوفي، عن بشير، عن أبي مريم الأنصاري قال: كنت مع أبي عبداللَّه عليه السلام في حائط له، فحضرت الصلاة فنزح دلواً للوضوء من ركيّ له، فخرج عليه قطعة عذرة يابسة، فأكفأ [4] رأسه وتوضّأ بالباقي‌ [5].

وفيه- مضافاً إلى جهالة ابن حمّاد وبشير، فالرواية ضعيفة السند-: أنّ مضمونها لا يناسب شأن الإمام عليه السلام ولو قلنا بعدم انفعال الماء القليل،


[1] الوافي 6: 22 ذح 3670.

[2] قرب الإسناد: 180 ح 666، مسائل عليّ بن جعفر: 209 ح 452، وعنهما بحار الأنوار 80: 14 ملحق ح 1 وص 100 ح 1.

[3] وسائل الشيعة 1: 151- 154، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ب 8 ح 3- 5 و 9- 12.

[4] أكفأ الشي‌ء: أماله، لسان العرب 5: 414.

[5] تهذيب الأحكام 1: 416 ح 1313، الاستبصار 1: 42 ح 119، وعنهما وسائل الشيعة 1: 154، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ب 8 ح 12.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست