كثيراً
مّا يجيء بهذا المعنى، كما في الوافي [1]، فلا يتوهّم أنّ المراد به الوضوء.
وممّا
ذكرنا من الجواب عن الاستدلال بهذه الرواية يظهر الجواب عن الاستدلال بما عن قرب
الإسناد، وكتاب المسائل لعليّ بن جعفر عليه السلام قال:
سألته
عن جنب أصابت يده من جنابته فمسحه بخرقة، ثمّ أدخل يده في غسله قبل أن يغسلها، هل
يجزئه أن يغتسل من ذلك الماء؟ قال: إن وجد ماءً غيره فلا يجزئه أن يغتسل به، وإن
لم يجد غيره أجزأه [2].
هذا،
مضافاً إلى الأخبار الكثيرة الدالّة على عدم جواز الغسل من الماء الذي أصابته
قذارة يد الجنب، فراجعها [3].
5-
ما رواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبداللَّه، عن موسى بن الحسن، عن أبيالقاسم عبد
الرحمن بن حمّاد الكوفي، عن بشير، عن أبي مريم الأنصاري قال: كنت مع أبي عبداللَّه
عليه السلام في حائط له، فحضرت الصلاة فنزح دلواً للوضوء من ركيّ له، فخرج عليه
قطعة عذرة يابسة، فأكفأ [4] رأسه وتوضّأ بالباقي [5].
وفيه-
مضافاً إلى جهالة ابن حمّاد وبشير، فالرواية ضعيفة السند-: أنّ مضمونها لا يناسب
شأن الإمام عليه السلام ولو قلنا بعدم انفعال الماء القليل،