مسألة 9: الراكد المتّصل بالجاري
حكمه حكم الجاري، فالغدير المتّصل بالنهر بساقية ونحوها كالنهر، وكذا أطراف النهر
وإن كان ماؤها واقفاً 1.
1-
لا خفاء في أنّ الراكد المتّصل بالجاري يكون حكمه حكم الجاري من جهة الاعتصام وعدم
التأثّر بمجرّد الملاقاة؛ وذلك للاتّصال بالجاري الذي يكون له مادّة، فيصدق أنّ
الراكد أيضاً له مادّة، وقد مرّ [1] أنّ المستفاد من صحيحة ابن بزيع المتقدّمة
[2]- الواردة في البئر- أنّ كلّ ماء كان له مادّة يكون معتصماً آبياً عن
التأثّر والانفعال بنفس الملاقاة، لكن مفادها مجرّد الاعتصام فقط.
وأمّا
ترتّب حكم الجاري من غير هذه الجهة، ككفاية غسل المتنجّس بالبول مرّة فيه- إذا
قلنا باختصاص هذا الحكم بالجاري، وعدم جريانه في المياه المعتصمة الاخر- فلا دليل
عليه بعد عدم صدق عنوان «الماء الجاري» عليه؛ لفرض كونه راكداً واقفاً، ولا يتّصف
إلّابمجرّد الاتّصال، كما هو ظاهر.