responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 107

عليه رأي من بعده‌ [1].

وكيف كان؛ فدليل الاستاذ أنّه لا إشكال في أنّ فتوى المعصوم عليه السلام في ماء البئر إمّا النجاسة مطلقاً بسبب مجرّد الملاقاة، وإمّا الطهارة كذلك، من دون أن يكون هناك فصل بين القليل والكثير، وذلك لعدم ذهاب أحد من علمائنا الإماميّة- رضوان اللَّه عليهم أجمعين- إلى التفصيل عدا بعض‌ [2] من لا يُعرف ولا يُعتنى بقوله، وحينئذٍ فالحكم الواقعي إمّا النجاسة مطلقاً، وإمّا الطهارة كذلك، وبعد ورود روايات كثيرة [3] في الكرّ دالّة على اعتصامه وعدم انفعاله، لابدّ من ملاحظة أنّ ماء البئر إذا كان كرّاً هل يكون مشمولًا لتلك الروايات، أم لا؟ لا مجال لدعوى عدم الشمول؛ لأنّ خصوصيّة البئر عبارة عن الاشتمال على المادّة، ووقوع الماء في قعر الأرض؟

ومن المعلوم أنّ وقوع الماء في قعر الأرض لا يوجب تبدّل حكم الكرّ، ولا وجه لدعوى انصراف روايات الكرّ إلى الماء الواقع في سطح الأرض؛ لوضوح أنّ المناط هي الكثرة وبلوغ الماء إلى كمّ خاصّ ومقدار مخصوص، ولا دخالة للظرف والمكان فيه أصلًا. وأمّا الاشتمال على المادّة، فلو لم يكن موجباً لإسراء حكم الكرّ إلى القليل من ماء البئر لا يصير موجباً لانفعال الكرّ من البئر ضرورة، فإذا ثبتت طهارة ماء البئر إذا كان كرّاً بمقتضى الروايات الواردة فيه، تظهر طهارته إذا كان قليلًا أيضاً؛ وذلك لعدم الفصل بين الصورتين كما عرفت‌ [4].


[1] أمل الآمِل 2: 347، بحار الأنوار 107: 64.

[2] تقدّم تخريجه في ص 92- 93.

[3] وسائل الشيعة 1: 158- 164، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ب 9.

[4] في ص 92- 95.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست