responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 106

بل تجري في الثانية أيضاً-: أنّه لا تعارض بين الطائفة الاولى، وبين أدلّة انفعال الماء القليل، بعدما عرفت‌ [1] من أنّ عمدة هذه الأدلّة هي مفهوم قوله عليه السلام: «إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجّسه شي‌ء»، وأنّ القضيّة الشرطيّة لا دلالة لها على الحصر أصلًا، فمفادها ليس إلّاأنّ الكرّية موجبة للاعتصام، ولا ينفي الدليل الدالّ على أنّ الماء الذي كانت له مادّة معتصم أيضاً.

مع أنّه يدفع هذين القولين أنّه بناءً عليهما لا يبقى لعنوان «ماء البئر» موضوعيّة؛ ضرورة أنّ المناط في الاعتصام حينئذٍ هي الكرّية، لا كونه ماء البئر، مع أنّ العنوان المأخوذ في الدليل هو هذا العنوان، فالحمل على صورة تحقّق الكرّيّة مستلزم لإلغاء العنوان رأساً، فيلزم حمل كلام الحكيم على اللغويّة، فتدبّر.

ونختم الكلام في بحث ماء البئر بما أفاده سيّدنا المحقّق الاستاذ الطباطبائي البروجردي- قدّس سرّه الشريف- دليلًا على القول بطهارة ماء البئر مطلقاً، وعدم نجاسته بمجرّد الملاقاة، مضافاً إلى الروايات وسائر الأدلّة المعروفة بين المتأخّرين، الدالّة على الطهارة بحيث لا يكاد يمكن الخدشة فيها، ولذا صار موجباً لانقلاب شهرة النجاسة إلى شهرة الطهارة من زمن محمد بن محمد بن الجهم، استاذ العلّامة وتلميذ المحقّق.

وقد قال المحقّق في حقّه وحقّ تلميذه الآخر أب العلّامة، للخواجة نصير الدين الطوسي، الذي حضر محفل المحقّق ذات يوم: إنّهما أعلم من اجتمع عنده بالاصولين: «اصول الاعتقاد واصول الفقه» وتبعه العلّامة في ذلك، واستقرّ


[1] في ص 84.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست