مسألة 10: يطهر الجاري وما في حكمه
لو تنجّس بالتغيّر إذا زال تغيّره ولو من قِبَل نفسه وامتزج بالمعتصم 1.
1-
في كيفيّة تطهير الماء الجاري المتغيّر احتمالات أربعة: زوال التغيّر مطلقاً،
وزواله مع الاتّصال، وزواله مع الامتزاج بما يخرج من المادّة، أو مع الاستهلاك
أيضاً.
قد
يقال- كما عن الشهيد قدس سره- بكفاية زوال التغيّر بأيّ وجه اتّفق [1]، وربما يوجّه بأنّ مقتضى صحيحة ابن
بزيع المتقدّمة [2] أنّ الطهارة متفرّعة على طيب الطعم
وذهاب الريح، الذي هو عبارة اخرى عن زوال التغيّر، والأمر بالنزح إنّما هو لأجل
كونه سبباً عاديّاً لزوال التغيّر، وإلّا فليس له خصوصيّة؛ للعلم بأنّه لو خرج ماء
البئر من غير طريق النزح على وجه يزول به التغيّر تترتّب عليه الطهارة بلا ريب.
وبالجملة:
فالمستفاد من الرواية أنّ تمام المؤثّر في حصول الطهارة إنّما هو طيب الطعم وذهاب
الريح على ما هو مقتضى الإطلاق، فلو كان شيء آخر دخيلًا في ترتّب الحكم لوجب على
المتكلِّم بيانه، وحيث لم يبيّن يستكشف
[1] اللمعة الدمشقيّة: 2، الدروس الشرعيّة 1:
119، ذكرى الشيعة 1: 78، البيان: 98، وكذا الشهيد الثاني في الروضة البهيّة 1: 31-
32.