responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 104

مع أنّه لو وصلت النوبة إلى تحقّق المعارضة والرجوع إلى مرجّحات ذلك الباب، لكان الترجيح مع أخبار النجاسة؛ لكونها موافقة لفتوى المشهور من القدماء [1]، وقد أثبتنا في محلّه‌ [2] أن أوّل المرجّحات هي الشهرة الفتوائيّة المحقّقة بين القدماء من الأصحاب رضوان اللَّه عليهم.

والظاهر عدم وصول النوبة إلى المعارضة وكون النزح مستحبّاً لا واجباً، وبهذا يظهر المناقشة في ادّعاء الشهرة على النجاسة بين القدماء، بل الإجماع عليها؛ لأنّ منشأه أنّهم ذكروا أخبار النزح في كتبهم وأفتوا بمضمونها، فربما يتوهّم- كما توهّم- أنّ مرادهم نجاسة البئر ووجوب النزح لأجل حصول الطهارة، مع أنّه لم يثبت ذلك؛ فإنّه- مضافاً إلى أنّه يظهر من بعضهم أنّ وجوب النزح لا يكون وجوباً شرطيّاً، بل تعبّديّاً [3] لا دلالة فيه على النجاسة بوجه- ينفي ذلك أنّ بعضهم قد أورد أخبار الطهارة أيضاً؛ مثل الصدوق قدس سره في كتابي «المقنع والهداية» [4].

حيث إنّه قد ذكر في ضمن مقادير النزح ما يدلّ على طهارة الثوب المغسول بماء البئر، وصحّة الوضوء، والصلاة بعد العلم بأنّه كان فيها ميتة، وذكر في الثانية أيضاً ما يدلّ على أنّ البئر واسع لا يفسده شي‌ء.

وبالجملة: فلم يثبت الإجماع بل الشهرة على النجاسة، ولو سلّم فهو لا يدلّ على طرحهم للأخبار الدالّة على الطهارة، بل لم يكن ذلك إلّالاجتهادهم‌


[1] تقدّم تخريجها في ص 92.

[2] تقدّم تخريجها في ص 89.

[3] نسب في مدارك الأحكام 1: 54، إلى الشيخ في تهذيب الأحكام 1: 232، ومنتهى المطلب 1: 68.

[4] المقنع: 33، الهداية: 69.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست