responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 102

الأقلّ والأكثر [1]، مضافاً إلى القرائن الموجودة في بعضها، كالحكم بصحّة الوضوء الواقع قبل النزح، وعدم وجوب غسل الثوب المغسول به قبله‌ [2].

وعليه: فتحمل هذه الأخبار على مرتبة ضعيفة من النجاسة لا تمنع عن شربه ولا عن الوضوء والغسل به، ولا ترتفع بغير النزح، ولا نحملها على مرتبة قويّة من النجاسة كي تمنع عن استعمال الماء مطلقاً.

هذا، ولكنّه ربما يناقش في حمل أخبار النزح على الاستحباب؛ بأنّ مقتضى الصناعة العلميّة الأخذ بالأقلّ وحمله على الوجوب؛ إذ لا معارض له في شي‌ء، ويحمل المقدار الأكثر على الاستحباب. كما أنّه يناقش في الحمل على المرتبة الضعيفة لأجل القرائن المذكورة؛ بأنّ هذا ليس بجمع عرفيّ يفهمه أهل اللسان، مع أنّه يستحيل اجتماع الطهارة مع النجاسة ولو بمرتبة ضعيفة منها؛ لأنّهما ضدّان واجتماعهما مستحيل، وهل يجتمع البياض مع مرتبة ضعيفة من السواد؟!

وقال بعد ذلك ما ملخّصه: إنّ الصحيح في المقام أن يقال: إنّ الطائفتين من أظهر أنحاء المتعارضين، فلا محيص فيهما من الرجوع إلى مرجّحات باب المعارضة، فإن قلنا بدلالة الكتاب‌ [3] على طهارة جميع أقسام المياه، فالترجيح مع الأخبار الدالّة على طهارة البئر [4]؛ لموافقتها للكتاب، وإن لم نقل بذلك للمناقشة في دلالتهما على الطهارة المصطلحة، فلا يكون الترجيح حينئذٍ إلا مع‌


[1] تهذيب الأحكام 1: 235 ح 680، وص 238 ح 690، وص 236 ح 681، الاستبصار 1: 36 ح 97 و 98، وعنهما وسائل الشيعة 1: 183، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ب 17 ح 3 و 4.

[2] وسائل الشيعة 1: 171- 174، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ب 14 ح 4، 5 و 9- 13.

[3] سورة الأنفال 8: 11، وسورة الفرقان 25: 48.

[4] تقدّمت تخريجها في ص 93.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست