responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 101

ومنشأ سؤالهم إنّما هو احتمال أن يكون قرب مجرى البول إلى البئر موجباً لحصول قذارة قليلة وثبوت كراهة ضعيفة، فكما أنّ تقارب شي‌ء مطبوع مشتاق إليه مع القاذورات الصوريّة العرفيّة يصير موجباً للاستقذار والتنفّر منه، بحيث ربما يزول الاشتياق بالكلّية، وتتبدّل المطبوعيّة إلى التنفّر والانزجار، فكذلك كان هذا المعنى موجباً لقياس الشرعيّات إلى العرفيّات، وباعثاً على سؤالهم عن ذلك.

وعليه: فالمراد بالنجاسة ليس ما يقابل الطهارة، بل المراد منها تحقّق القذارة الضعيفة في موارد ثبوتها، وحينئذٍ فالرواية غير قابلة للاستناد إليها على النجاسة المصطلحة.

ومنها: الأخبار الكثيرة الواردة في النزح، الدالّة على وجوبه‌ [1]؛ فإنّ حملها على الوجوب التعبّدي- مضافاً إلى كونه بعيداً في نفسه- مناف لما ورد في بعضها من التعبير بالتطهير بالنزح، مثل:

رواية علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن البئر تقع فيها الحمامة، والدجاجة، والفأرة أو الكلب، أو الهرّة؟ فقال: يجزئك أن تنزح منها دلاء؛ فإنّ ذلك يطهّرها، إن شاء اللَّه تعالى‌ [2].

هذا، والظاهر أنّ النزح ليس بواجب بل مستحبّ؛ والدليل عليه اختلاف هذه الروايات في مقداره في مورد واحد [3]، بل الترديد في رواية واحدة بين‌


[1] وسائل الشيعة 1: 179- 196، كتاب الطهارات، أبواب الماء المطلق ب 15- 23.

[2] تهذيب الأحكام 1: 237 ح 686، الاستبصار 1: 37 ح 101، وعنهما وسائل الشيعة 1: 183، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ب 17 ح 2.

[3] وسائل الشيعة 1: 179- 180، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ب 15.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست