عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةِ قَالَ: سَأَلْنَا عَلِيّاً ا: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنَ الْوَحْيِ شَيْءٌ إِلَّا مَا فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ؟ قَالَ: لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا فَهْمًا يُعْطِيهُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ الرَّجُلَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ: قُلْتُ: وَمَا فِيهَا؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الْأسِيرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ فِي مُشْرِكٍ [1].
وَفِيهِ أَيْضًا: حَدَّثَنَا أَبوُ دَاوُدَ، قَالَ حَدّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْميِّ، عَنْ أَبِيِه، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلَّا كِتَابُ اللهِ وَإِلَّا هَذِهِ الصَّحِيفَةَ عَنْ النَّبِيِّ ف: أَنَّ المَدِينَةَ حَرٌم مَا بَيْنِ عَيرٍ إَلَى ثَوْرِ، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ عَدْلًا وَلَا صَرْفًا، وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا [2].
عبد الرزاق
وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ (م 211 ه-) فِي المُصْنَّفِ عَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إَبْرَاهِيمِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالِ: مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلَّا كِتَابُ اللهِ إِلَّا شَيْءٌ فِي هَذِهِ الصَحِيفَةِ: المدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهِ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، وَمَنْ تَوَلّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مِوَالِيهِمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، وَذِمَّةُ اللهِ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ
[1]. مسند الطيالسي، ج 1، ص 15، ح 91
[2]. مسند الطيالسي، ج 1، ص 26، ح 184.