لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ [1].
وَفِيهِ أَيْضاً: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قِيلَ لِعَلِيٍّ: هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللهِ ف شَيْئًا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا مَا فِي هَذَا الْقِرَابِ، فَأَخْرَجَ مِنَ الْقِرَابِ صَحِيفَةً، فَإِذَا فِيهَا: المُؤْمِنوُنَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُم، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بَكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ [2].
وَفِيهِ أَيْضاً: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ سَيْفِ النَّبِيِّ ف صَحِيفَةً مُعَلَّقَةً بِقَائِمِ السَّيْفِ، فِيهَا: إِنَّ أَعَزَّ النَّاسِ عَلَى اللهِ الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَالضَّارِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ، وَمَنْ آوَى مُحْدِثًا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوْلَاهُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، قُلْتُ لِجَعْفَرٍ: مَنْ آوَى مُحْدِثًا الَّذِي يَقْتُلُ؟ قَالَ: نَعَمْ [3].
القاسم بن سلام
وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَامٍ (م 224 ه-) فِي الْأَمْوَالِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسَ بْنِ عُبَادٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ أَنَا وَ الْأَشْتَرُ، فَقُلْنَا: هَلْ عَهِدَ إَلَيْكَ رَسُولُ اللهِ ف .. عَهْداً لَمْ يَعْهَدْهُ إَلَى النَّاسِ كَافَّةً؟ فَقَالَ: لَمْ يَعْهَدْ إِلَي النَّبِيِّ ف عَهْداً غَيْرَ مَا عَهِدَهُ إِلَى النَّاسِ إِلَّا مَا كَانَ فِي كِتَابِي هَذَا، وَأَخْرَجَ صَحِيفَةً مِنْ جَفْنِ سَيْفِهِ، فِيهَا: «المُسْلِموُنَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمُ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذوُ عَهْدٍ فِي
[1]. مصنف عبد الرزاق، ج 9، ص 263، ح 17153
[2]. مصنف عبد الرزاق، ج 10، ص 99، ح 18507
[3]. مصنف عبد الرزاق، ج 10، ص 207، ح 18847.