القصاص
حكم من قطع فرج المرأة
رَوَى الْكُلَيْنِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِالله (ع) قَالَ: [1] لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَةٍ [2] لَأُغْرِمَنَّهُ لَهَا دِيَتَهَا، فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا الدِّيَةَ قَطَعْتُ لَهَا فَرْجَهُ إِنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ [3].
رواه عنه الحر العاملي في الوسائل، وأشار إلى ما رواه الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق مثله [4].
قَالَ الشَّيْخُ الصَّدوُقُ: رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِالله (ع) قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَتِهِ لَأُغْرِمَنَّهُ لَهَا
[1]. (إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع)). كذا في نقل الوسائل
[2]. أي: شفري فرجها، وقال المجلسي: لم أر من عمل بها سوى يحيى بن سعيد في جامعه
[3]. الكافي، ج 7، ص 314، باب ما تجب فيه الدّية كاملة من الجراحات ..، ح 15
[4]. وسائل الشيعة، ج 29، ص 171، باب 9 حكم من قطع فرج امرأته ..، ح 35398.