دِيَتَهَا، فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا الدِّيَةَ قَطَعْتُ لَهَا فَرْجَهُ إِنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ [1].
وَرَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (ع) قَالَ: قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَةٍ لَأَغْرَمْتُهُ لَهَا دِيَتَهَا، فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ لَهَا دِيَتَهَا قَطَعْتُ لَهَا فَرْجَهُ إِنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ [2].
وَرَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي الْاسْتِبْصَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَتِهِ لَأَغْرَمْتُهُ لَهَا دِيَتَهَا، فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا دِيَتَهَا قَطَعْتُ لَهَا فَرْجَهُ إِنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ [3].
وَرَوَى الصَّدُوقُ فِي الْمقْنِعِ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (ع): قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَتِهِ لَأَغْرَمْتُهُ دِيَتَهَا، فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا قَطَعْتُ لَهَا فَرْجَهُ إِنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ [4].
رواه عنه المحدث النوري في المستدرك [5].
[1]. من لايحضره الفقيه، ج 4، ص 150، ح 5333
[2]. تهذيب الأحكام، ج 10، ص 280، ح 24
[3]. الإستبصار، ج 4، ص 266، باب 154 حكم الرّجل إذا قتل امرأة، ح 8
[4]. المقنع، ص 529
[5]. مستدرك الوسائل، ج 18، ص 278، باب 6 حكم جناية المكاتب علي الحرّ والعبد، ح 22745.