responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المروى من كتاب علي( ع) نویسنده : محمد امين پور اميني    جلد : 1  صفحه : 385

جَلْدَةٍ [1].

رواه عنه المجلسي في بحار الأنوار [2]، و المحدث النوري في المستدرك‌ [3]، و البروجردي في الجامع‌ [4].

الحد في اللواط

رَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (ع) قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): إِذَا أُخِذَ الرَّجُلُ مَعَ غُلَامٍ فِي لِحَافٍ مُجَرَّدَيْنِ ضُرِبَ الرَّجُلُ وَ أُدِّبَ الْغُلَامُ، وَ إِنْ كَانَ ثَقَبَ وَ كَانَ مُحْصَناً رُجِم‌ [5].

رواه المحدث الحر العاملي عنه في الوسائل‌ [6]، ثم قال: و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيي، أقول: حمل الشّيخ اشتراط الإحصان هنا علي التّقيّة، وقال: إنّما يدلّ بدليل الخطاب علي أنّه إذا لم يكن محصناً لم يكن عليه ذلك، ودليل الخطاب ينصرف عنه لدليل‌ [7].

وَرَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ


[1]. بصائر الدرجات، ص 139، ح 2

[2]. بحارالأنوار، ج 26، ص 19، ح 5

[3]. مستدرك الوسائل، ج 18، ص 10، باب 2 أن كل ما خالف الشرع فعليه حد أو تعذير، ح 21847

[4]. جامع أحاديث الشيعة، ج 25، ص 279، باب ما ورد في فوائد الحد ولزوم إقامته ..، ح 725

[5]. الكافي، ج 7، ص 200، ح 12

[6]. وسائل الشيعة، ج 20، ص 338، باب 19 تحريم لواط البالغ بغير البالغ، ح 25768، وج 28، ص 159، باب 3، حدّ اللواط مع الإيقاب، ح 34461.

[7]. وسائل الشيعة، ج 28، ص 159، باب 3، حدّ اللواط مع الإيقاب، ذيل ح 34461.

نام کتاب : المروى من كتاب علي( ع) نویسنده : محمد امين پور اميني    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست