responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المروى من كتاب علي( ع) نویسنده : محمد امين پور اميني    جلد : 1  صفحه : 384

عدم تعطيل الحدود

رَوَى الشَّيْخُ الْكُلَيْنِيُّ، عَنِ العِدَّةٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ، عَنِ الْحَلَبِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (ع) قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ بِالسَّوْطِ وَ بِنِصْفِ السَّوْطِ وَ بِبَعْضِهِ فِي الْحُدُودِ، وَ كَانَ إِذَا أُتِيَ بِغُلَامٍ وَ جَارِيَةٍ لَمْ يُدْرِكَا لَا يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ الله عَزَّ وَ جَلَّ، قِيلَ لَهُ: وَ كَيْفَ كَانَ يَضْرِبُ؟ قَالَ: كَانَ يَأْخُذُ السَّوْطَ بِيَدِهِ مِنْ وَسَطِهِ أَوْ مِنْ ثُلُثِهِ، ثُمَّ يَضْرِبُ بِهِ عَلَى قَدْرِ أَسْنَانِهِمْ، وَ لَا يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ الله عَزَّ وَ جَلَ‌ [1].

وَقَالَ الشَّيْخُ الصَّدوُقُ فِي الْفَقِيهِ: وَ رَوَى أَبُو أَيُّوبَ، عَنِ الْحَلَبِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (ع)، قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ بِالسَّوْطِ وَ بِنِصْفِ السَّوْطِ وَ بِبَعْضِهِ يَعْنِي فِي الْحُدُودِ إِذَا أُتِيَ بِغُلَامٍ أَوْ جَارِيَةٍ لَمْ يُدْرِكَا، وَ لَمْ يَكُنْ يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، فَقِيلَ لَهُ: كَيْفَ كَانَ يَضْرِبُ بِبَعْضِهِ؟ قَالَ: كَانَ يَأْخُذُ السَّوْطَ بِيَدِهِ مِنْ وَسَطِهِ فَيَضْرِبُ بِهِ أَوْ مِنْ ثُلُثِهِ، فَيَضْرِبُ بِهِ عَلَى قَدْرِ أَسْنَانِهِمْ، كَذَلِكَ يَضْرِبُهُمْ بِالسَّوْطِ، وَ لَا يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ الله عَزَّ وَ جَلَ‌ [2].

عدم جواز التعدي عن الحدود الشرعية

رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (ع) قَالَ: إِنَّ فِي صَحِيفَةٍ مِنَ الْحُدُودِ ثُلُثَ جَلْدَةٍ مَنْ تَعَدَّى ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ حَدُّ


[1]. الكافي، ج 7، ص 176، ح 13

[2]. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 75، ح 5148.

نام کتاب : المروى من كتاب علي( ع) نویسنده : محمد امين پور اميني    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست