responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المروى من كتاب علي( ع) نویسنده : محمد امين پور اميني    جلد : 1  صفحه : 254

عليه أو لا.

وقيل: لأنهم كانوا يوصون بالندب والنياحة، وذلك حمل منهم على المعصية وهو ذنب، فإذا عمل بوصيتهم زيدوا عذاباً، ورد بأن ذنب الميت الحمل على الحرام و الأمر به، فلا يختلف عذابه بالامتثال وعدمه، ولو كان للامتثال أثر لبقي الاشكال بحاله.

وقيل: لأنهم إذا ندبوه يقال له: كنت كما يقولون؟ ورد بأن هذا توبيخ وتخويف له، وهو نوع من العذاب، فليس في هذا سوى بيان نوع التعذيب، فلم يعذب بما يفعلون؟

وعن عائشة: رحم الله ابن عمر، والله ما كذب، ولكنه أخطأ أو نسي، إنما مر رسول الله (ص) بقبر يهودية وهم يبكون عليها، فقال: إنهم يبكون وإنها لتعذب (في قبرها، و روي أنها قالت: وهل، إنما قال رسول الله (ص): إن الميت ليبكون عليه وأنه ليعذب‌ [1]) بجرمه، وفي هذا نسبة الراوي إلى الخطاء وهو علة من العلل المخرجة للحديث عن شرط الصحة. ولك أن تقول إن الباء بمعنى مع، أي يعذب مع بكاء أهله عليه، يعنى الميت يعذب بأعماله وهم يبكون عليه، فما ينفعه بكاؤهم، ويكون زجراً عن البكاء لعدم نفعه، ويطابق الحديث الآخر [2].

النهي عن اتباع النساء الجنائز

رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ


[1]. أوردنا هذه الزيادة من الأصل، وليست في البحار

[2]. بحار الأنوار، ج 79، ص 104.

نام کتاب : المروى من كتاب علي( ع) نویسنده : محمد امين پور اميني    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست