الصَّادِقِ (ع): .. وَ نَهَى عَنِ اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ [1].
رواه الصدوق في الأمالي أيضاً [2]، وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق [3]، والحر العاملي في الوسائل [4].
كيفية تجهيز المحرم
وَفِي الْكَافِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (ع)، قَالَ تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بِالْأَبْوَاءِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ، وَ مَعَهُ الْحَسَنُ (ع) وَ الْحُسَيْنُ (ع) وَ عَبْدُالله بْنُ جَعْفَرٍ وَ عَبْدُ الله وَ عُبَيْدُ الله ابْنَا الْعَبَّاسِ، فَكَفَّنُوهُ وَ خَمَّرُوا وَجْهَهُ وَ رَأْسَهُ وَ لَمْ يُحَنِّطُوهُ، وَ قَالَ: هَكَذَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) [5].
رواه عنه الحر العاملي في الوسائل [6].
رَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ بِإَسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْعَبَّاسِ، عَنْ حَمَّادِ ابْنِ عِيسَى وَ عَبْدِ الله بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (ع) عَنِ الْمُحْرِمِ، يَمُوتُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَسَنِ مَاتَ بِالْأَبْوَاءِ مَعَ الْحُسَيْنِ (ع) وَ هُوَ مُحْرِمٌ، وَ مَعَ الْحُسَيْنِ (ع) عَبْدُ الله بْنُ الْعَبَّاسِ وَ عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ، وَ صَنَعَ بِهِ كَمَا يُصْنَعُ بِالْمَيِّتِ، وَ غَطَّى وَجْهَهُ وَ
[1]. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 5، باب ذكر جمل من مناهي النبي (ص)، ح 4968
[2]. أمالي الصدوق، ص 510
[3]. مكارم الأخلاق، ص 424
[4]. وسائل الشيعة، ج 3، ص 240، ح 3512، وج 3، ص 271، ح 4384، وج 3، ص 377، ح 4412
[5]. الكافي، ج 4، ص 368، باب المحرم يموت، ح 3
[6]. وسائلالشيعة، ج 2، ص 505، باب 13 أن المحرم إذا مات فهو كالمحل إلا أنه لا يقرب كافوراً و لا غيره من الطيب ولا يحنط، ح 2766.