responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المروى من كتاب علي( ع) نویسنده : محمد امين پور اميني    جلد : 1  صفحه : 253

أهل هذا البيت ليقتفى آثارهم، لزوال التقية بعد الموت. والشيخ في المبسوط [1] وابن حمزة [2] حرما النوح، وادعى الشيخ الاجماع، والظاهر أنهما أرادا النوح بالباطل، أو المشتمل على المحرم كما قيده في النهاية [3]، وفي التهذيب‌ [4] جعل كسبها مكروهاً بعد روايته أحاديث النوح.

ثم أول الشهيد/ أحاديث المانع المروية من طرق المخالفين بالحمل على ما كان مشتملًا على الباطل أو المحرم، لان نياحة الجاهلية كانت كذلك غالباً، ثم قال: المراثي المنظومة جائزة عندنا، وقد سمع الأئمة (عليهم السلام) المراثي ولم ينكروها.

ثم قال روح الله روحه: لا يعذب الميت بالبكاء عليه، سواء كان بكاء مباحاً أو محرماً، لقوله تعالى: (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [5]، وما في البخاري ومسلم في خبر عبد الله بن عمر أن النبي ص قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله، و في رواية أخرى: إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله، ويروى أن حفصة بكت على عمر فقال: مهلًا يا بنية ألم تعلمي أن رسول الله (ص) قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه‌ [6]، مؤول.

قيل: وأحسنه أن أهل الجاهلية كانوا ينوحون ويعدون جرائمه كالقتل وشن الغارات، وهم يظنونها خصالًا محمودة، فهو يعذب بما يبكون عليه، ويشكل أن الحديث ظاهر في المنع عن البكاء بسبب استلزامه عذاب الميت، بحيث ينتفي التعذيب بسبب انتفاء البكاء قضية للعلية، والتعذيب بجرائمه غير منتف، بكي‌


[1]. انظر: المبسوط، ج 1، ص 189

[2]. انظر: الوسيلة، ج 1، ص 69

[3]. نهاية الأحكام، ص 365

[4]. تهذيب الأحكام، ج 6، ص 359

[5]. فاطر: 18

[6]. صحيح مسلم، ج 3، ص 41.

نام کتاب : المروى من كتاب علي( ع) نویسنده : محمد امين پور اميني    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست