responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 556

آخر منها، أو ثبوت اصطلاح خاص للشارع في موارد استعمالها، وهذا ما يُشكّل قرينة على إرادة تلك المعاني في استعمالات الشارع تحفّظاً على أغراض الشارع اللزوميّة من الفوات الذي هو خلاف مقام الشارع وشأنه، حيث يستلزم ترك تنبيهه على ذلك لتفويت الأغراض.

التقريب الثاني: لو فرض التفات السامع إلى احتمال إرادة معنى آخر غير المتعارف فحيث لا تعيّن له يكون احتماله مساوقاً لإجمال اللفظ؛ واستعمال هذا الكمّ من الكلمات على وجه الإجمال أيضاً على خلاف مقام الحكمة.

أقسام الإطلاق المقامي‌

ثمّ إنّ الإطلاق المقامي يُطلق على وجه الاشتراك اللفظي على وجهين:

أحدهما: ما يفرض فيه كون المتكلّم بصدد البيان مفروضاً وعلى أساسه ينقدح للفظ ظهور. وهذا في الحقيقة إطلاق لفظي.

وثانيهما: ما يستكشف كون المتكلّم بصدد البيان من نفس الإطلاق المقامي الذي مرجعه إلى استلزام عدم إرادة أمر خاصّ الإغراء أو الإجمال المنافيين للحكمة والأغراض العقلائيّة، وهذا هو الإطلاق المقامي حقيقة.

مثال الأوّل: ما تضمّن بيان أجزاء الصلاة تفصيلًا بالغضّ عن عنوان الصلاة، كمعتبرة حمّاد المعروفة فإنّها بصدد بيان ما يجب فعله- على الأقلّ- في الصلاة، فإذا شكّ بعده في وجوب شي‌ء لم تتعرّض له المعتبرة كان إطلاقها المقامي نافياً لوجوبه لا محالة. ومن قبيله ما تضمّن بيان أجزاء الوضوء.

ومثال الثاني: ما ذكره الفقهاء في بحث نفي اشتراط قصد الوجه والتمييز في‌

نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست