responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 557

العبادات، وكذا ما يقال في وحدة القضاء كيفيّة مع الأداء، وكذا وحدة المندوب من الصلاة والصيام وغيرهما من العبادات مع الواجب منها في الكيفيّة من الأجزاء والشرائط، وما ذكره بعضهم: من تعيّن المعاملات الصحيحة فيما يراه العرف صحيحاً بناءً على وضع أسامي المعاملات للصحيح وتفسيره بالصحيح والمؤثّر الواقعي.

ثمّ إنّ المحقّق للإطلاق المقامي هو استلزام عدمه لفوات الأغراض اللزوميّة بنحو وسيع، فيشترط في تحقّقه كون الفائت من الأغراض اللزوميّة، وهذا فارق بين دلالة الإطلاق المقامي وبين دلالة التقرير.

كما أنّه يشترط في الإطلاق المقامي استلزام عدمه لسعة الفائت من الأغراض اللزوميّة، فلا يكفي لتحقّقه فوات بعض الأغراض اللزوميّة ولو نادراً.

ثمّ إنّه قد ظهر بما قدّمناه الفرق بين الإطلاق المقامي وبين إلغاء الخصوصيّة عرفاً.

وتفصيل البحث محوّل إلى محلّه.

ثم إنّي قد عملت رسالة اخرى‌ في مسألة الإطلاق المقامي أكثر تفصيلًا وتنقيحاً علّنا ننشرها قريباً إنشاء اللَّه تعالى‌.

نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست