responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 216

من الامور الاعتبارية مثل المعاملات من بيع وغيره، وهذا خارج عن محلّ الكلام؛ فإنّ الكلام في الامور التي لا تستند إلى الشخص بدون مباشرته لها.

نعم لو شكّ في أمر أنّه ممّا ينتسب إلى المكلّف بدون المباشرة لاحتمال كونه من قبيل البيع الذي لا يشترط في نسبته المباشرة، واحتمال كونه من قبيل الصلاة التي يشترط في انتسابها المباشرة كان داخلًا في محلّ البحث.

والطواف ما لم يستند إلى المكلّف لا يجزي على القاعدة إلّافي موارد دلَّ الدليل على جواز الاستنابة أو أنّ الوظيفة هو الطواف بالشخص كالطواف بالصبي ولو غير المميّز وبالمغمى عليه.

وبالجملة فهناك موارد من الطواف لا تستند إلى الشخص نفسه ومع ذلك يجزي بدليل خاصّ، لا بدليل اندراجه في إطلاق الأمر بالطواف.

ثمّ إنّه يكفي في استناد الطواف إلى الشخص مباشرته للحركة حول البيت وإن كان محمولًا على مركب من إنسان أو حيوان أو عربة ما دام قاصداً وملتفتاً وكون ذلك بطلبٍ منه؛ فكما يصدق الطواف منسوباً إلى الشخص إذا باشر الحركة بالسير على الأقدام كذلك يصدق إذا باشرها راكباً ما دام أنّ الركوب والسير باختياره وأمره وطلبه.

بل ربّما لا يستند الطواف إلى الشخص مع كونه غير راكب في الطواف.

وبالجملة: فالركوب لا ينافي استناد الطواف إلى الشخص، وقد روي أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله طاف راكباً؛ فكما يصدق الذهاب والمجي‌ء منسوباً إلى الشخص في فرض الركوب كذلك الطواف بلا فرق بين كون المركوب ممّا لا اختيار له أصلًا كالعربة أو كان له بعض مراتب الاختيار كالحيوان أو كان مختاراً

نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست