responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة النظار نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 25

النهاية غير تامّ، فإنّ عبارته في الاستبصار لا دلالة فيها على ذلك ... بل تعبيره بأنّ الصدوق كان يتأوّل الخبر الدالّ على إرث الزوجة من كلّ ما تركه الزوج بحمله على ذات ولد، قد يشعر بأنّه بهذا التأويل يرتفع التعارض والتنافي.

وفيه: أنّه إذا كان تأويل الصدوق مرضيّاً عنده فلماذا قد فكّك بين التوجيهين وبين ما ذكره الصدوق.

وبعبارة اخرى: بناءً على ذلك لما كان وجهاً للتفكيك، مع أنّ الظاهر من كلامه أنّه قد ذكر التوجيه الذي ذهب إليه الصدوق بعنوان إحدى طرق التخلّص عن التنافي لا بعنوان أنّ ذلك مختاره، بل يمكن أن يُقال: الظاهر أنّه قد اعتمد على التوجيه الأوّل وهو الحمل على التقيّة. فالحقّ ما ذكره ابن إدريس وأيّده العلّامة من عدم ارتضاء الشيخ لما ذهب إليه الصدوق.

والعجب أنّ المعترض عقّب كلامه بقوله: وممّا يشهد على ذلك أنّ الشيخ بنفسه ذكر هذا التأويل واختاره في التهذيب، وأيضاً ...

أنّ المدار والمعيار لاقتناص فتاوى الشيخ الأعظم إنّما هو كتاباه النهاية والمبسوط، كما أنّ تهذيبه الذي هو شرح لمقنعة المفيد هو الكتاب الحديثي الأهمّ والمعتمد لديه، فكيف لا ينظر إلى ما أفتى به في هذه الكتب المعتمدة والتي قد صرّح فيها بالتفصيل بين‌

نام کتاب : نخبة النظار نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست