إنّ
الشيخ الصدوق استدلّ على هذا التوجيه بما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن
يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة في النساء إذا كان لهنّ ولد اعطين من الرباع [1].
انتهى
كلامه.
والظاهر
أنّ ما فهمه ابن إدريس من كلامه تامّ، ويؤيّد ذلك أنّ العلّامة في المختلف بعد نقل
عبارة الشيخ قال:
وهذا
القول من الشيخ في الاستبصار يشعر بأنّه لا يرتضيه وإلّا لكان يقول في رحبة
المتأوّل: ثلاثة أوجه ثمّ يسند الثالث إلى ابن بابويه، لكنّه لمّا جمع بوجهين ثمّ
قال: وكان ابن بابويه يجمع بكذا، فهذا يدلّ على أنّه غير قائل به [2].
وسيأتي
أنّ صاحب الرياض قد فهم من كلامه ما فهمه ابن إدريس والعلّامة.
اعتراض
بعض المعاصرين على كلام ابن ادريس والمناقشة فيه
ثمّ
إنّ بعض أهل النظر من المعاصرين قد اعترض على ابن إدريس وقال:
إنّ
ما ذكره من رجوع الشيخ في الاستبصار عمّا ذكره في