فأمّا
إذا كان لها منه ولد اعطيت سهمها من نفس جميع ذلك على قول بعض أصحابنا وهو اختيار
محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه تمسّكاً برواية شاذّة وخبر الواحد لا يوجب علماً
ولا عملًا، وإلى هذا القول ذهب شيخنا أبو جعفر رحمه الله في نهايته إلّاأنّه رجع
عنه في استبصاره وهو الذي يقوى عندي [1].
وفي
الاستبصار بعد أن ذكر الأحاديث التي دلّت على حرمان الزوجة عن جميع الأراضي قال:
فأمّا
رواية ابن أبي يعفور فلا تنافي الأخبار الأوّلة من وجهين: أحدهما أن نحمله على
التقيّة؛ لأنّ جميع من خالفنا يخالف في هذه المسألة وليس يوافقنا عليها أحد من
العامّة، وما يجري هذا المجرى يجوز التقيّة فيه.
والوجه
الآخر أنّ لهنّ ميراثهن من كلّ شيء ترك ما عدا تربة الأرض من القرايا والأرضين
والرباع والمنازل، فنخصّ الخبر بالأخبار المتقدّمة.
ثمّ
قال:
وكان
أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله يتأوّل هذا الخبر [2] ويقول: ليس لهنّ شيء مع عدم
الأولاد من
هذه
الأشياء المذكورة، فإذا كان هناك ولد يرثن من كلّ شيء.