زوجة سواء كان لها ولد من الميّت أم لا. وقد ادّعى ابن إدريس [1]
وصاحب الرياض [2] وأيضاً النراقي [3] الإجماع على ذلك.
وذهب الصدوق [4] والشيخ في النهاية [5] وابن البرّاج [6]
وابن حمزة [7] والمحقّق في الشرايع [8] وابن عمّه يحيى في
الجامع [9] والعلّامة [10] والشهيد [11] وباقي المتأخّرين إلى أنّ ذلك
مخصوص بغير ذات الولد منه [12].
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
قد مرّ أنّ الشيخ الطوسي قد صرّح في النهاية والمبسوط بوجود الفرق بين ذات الولد وغيرها، ولكنّه عدل عن ذلك في الاستبصار،
[1] السرائر 3: 259.
[2] رياض المسائل 12: 589.
[3] مستند الشيعة 19: 359.
[4] الفقيه 4: 252.
[5] النهاية: 642.
[6] المهذّب 2: 140.
[7] الوسيلة: 391.
[8] شرائع الإسلام 4: 28 و 29.
[9] الجامع للشرائع: 508 و 509.
[10] مختلف الشيعة 9: 52.
[11] الدروس الشرعيّة 2: 358.
[12] رسائل الشهيد الثاني 1: 467 و 468.