responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة النظار نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 22

زوجة سواء كان لها ولد من الميّت أم لا. وقد ادّعى ابن إدريس‌ [1]

وصاحب الرياض‌ [2] وأيضاً النراقي‌ [3] الإجماع على ذلك.

وذهب الصدوق‌ [4] والشيخ في النهاية [5] وابن البرّاج‌ [6]

وابن حمزة [7] والمحقّق في الشرايع‌ [8] وابن عمّه يحيى في‌

الجامع‌ [9] والعلّامة [10] والشهيد [11] وباقي المتأخّرين إلى أنّ ذلك‌

مخصوص بغير ذات الولد منه‌ [12].

التحقيق حول رأي الشيخ في المقام‌

قد مرّ أنّ الشيخ الطوسي قد صرّح في النهاية والمبسوط بوجود الفرق بين ذات الولد وغيرها، ولكنّه عدل عن ذلك في الاستبصار،


[1] السرائر 3: 259.

[2] رياض المسائل 12: 589.

[3] مستند الشيعة 19: 359.

[4] الفقيه 4: 252.

[5] النهاية: 642.

[6] المهذّب 2: 140.

[7] الوسيلة: 391.

[8] شرائع الإسلام 4: 28 و 29.

[9] الجامع للشرائع: 508 و 509.

[10] مختلف الشيعة 9: 52.

[11] الدروس الشرعيّة 2: 358.

[12] رسائل الشهيد الثاني 1: 467 و 468.

نام کتاب : نخبة النظار نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست